عبد الله - عليه السلام - عن رجل خرج حاجا ومعه جمل ونفقة وزاد فمات في الطريق، فقال: إن كان صرورة فمات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام، وإن مات قبل أن يحرم وهو صرورة جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الإسلام، فإن فضل من ذلك شئ فهو لورثته، قلت: أرأيت إن كانت الحجة تطوعا فمات في الطريق قبل أن يحرم ما يكون حكم نفقته وما ترك؟ قال:
لورثته، إلا أن يكون عليه دين فيقضى دينه، أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى، ويجعل ذلك من الثلث (1).
ولم يفصل الشيخ إلى ما فصله ابن إدريس، والرواية لا تقتضي مخالفة ما اخترناه نحن، لأنا نقول بموجبها، ونحملها على ما إذا استقر الحج في ذمته، وكذا كلام الشيخ فإنه محتمل.
مسألة: من أوصى أن يحج عنه ولم يذكر كم مرة ولا بكم من ماله قال الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3): وجب أن يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ يمكن أن يحج به.
وقال ابن إدريس: يحج عنه مرة واحدة (4).
والأقرب أنه يحج عنه مع قصد التكرار ما بقي من ثلثه شئ، وإن لم يعرف قصد التكرار كفت المرة.
لنا: إنه مع قصد التكرار يكون قد أوصى بصرف الثلث في الحج، فيجب