أهل بعمرة في أشهر الحج له أن يرجع؟ فقال: ليس في أشهر الحج عمرة يرجع فيها إلى أهله، ولكنه يحبس بمكة حتى يقضي حجه، لأنه إنما أحرم لذلك (1).
فبين - عليه السلام - في هذا الخبر أنه إنما لم يجز له ذلك، لأنه أحرم له، وهذا لا يكون إلا لمن قصد التمتع بالعمرة إلى الحج. وقول ابن إدريس لا دليل على حظر الخروج خطأ، فإنا قد بينا الدليل.
مسألة: قال الشيخ: إذا دخل مكة بالعمرة المفردة في أشهر الحج جاز له أن يقضيها ويخرج إلى بلده أو أي موضع شاء، والأفضل له أن يقيم حتى يحج ويجعلها متعة (2)، وهو اختيار ابن حمزة (3)، وابن إدريس (4).
وقال ابن البراج: من اعتمر بعمرة غير متمتع بها إلى الحج من شهور الحج ثم أقام بمكة إلى أن أدرك يوم التروية فعليه أن يحرم بالحج ويخرج إلى منى ويفعل ما يفعله الحاج ويصير بذلك متمتعا، ومن دخل مكة بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز له أن يقضيها ويخرج إلى أي موضع شاء ما لم يدركه يوم التروية (5).
لنا: والأصل عدم الوجوب، وقوله - عليه السلام -: " وإنما لامرئ ما نوى " (6)، وقد نوى العمرة المفردة فوجب أن يحصل له.
وما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال:
لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله (7).