والجواب: الرواية ضعيفة السند.
مسألة: قال الشيخان: من دل على صيد فقتل كان عليه الفداء (1).
وقال ابن البراج: من دل على الصيد فعليه الفداء (2). ولم يقيد بالقتل، فإن قصد الإطلاق فهو ممنوع.
لنا: إنه مع عدم القتل لم يحصل على الصيد جناية مباشرة ولا سببية فلا ضمان.
احتج بما رواه منصور بن حازم في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: المحرم لا يدل على صيد، فإن دل فعليه فداء (3).
والجواب: الرواية محمولة على ما قيدناه (4).
مسألة: قال ابن البراج: إذا رمى صيدا ولم يعلم هل أصابه أم لا فعليه الفداء (5).
والشيخ - رحمه الله - قال: إذا أصابه ولم يعلم هل أثر فيه أم لا فعليه الفداء (6)، وهو الوجه.
لنا: الأصل براءة الذمة وعدم الإصابة.
احتج ابن البراج بأن الأصل الإصابة مع الرمي.
والجواب: المنع.