وقال ابن إدريس: الأقوى عندي أنه لا يجوز له أن يقيم الحدود إلا على عبده فحسب دون ما عداه من الأهل والقرابات، لما ورد في العبد من الأخبار واستفاض به النقل بين الخاص والعام (1). والأقرب الأول.
لنا: إنه يشترط فيه أن يكون فقيها، وسيأتي بيان تجويز ذلك للفقهاء.
مسألة: قال الشيخ: من استخلفه سلطان ظالم على قوم وجعل إليه إقامة الحدود جاز له أن يقيمها عليهم على الكمال، ويعتقد أنه إنما يفعل ذلك بإذن سلطان الحق لا بإذن سلطان الجور، ويجب على المؤمنين معونته وتمكينه من ذلك ما لم يتعد الحق في ذلك وما هو مشروع من شريعة الإسلام، فإن تعدى فيما جعل إليه الحق لم يجز له القيام به ولا لأحد معاونته على ذلك، اللهم إلا أن يخاف في ذلك على نفسه فإنه يجوز له حينئذ أن يفعل في حال التقية ما لم يبلغ قتل النفوس، فأما قتل النفوس فلا يجوز فيه التقية على حال (2).
وقال ابن إدريس: هذه رواية شاذة أوردها الشيخ في نهايته، وقد اعتذرنا له فيما يورده في هذا الكتاب (3).
وقال سلار: وأما القتل والجراح في الأفكار فإلى السلطان ومن يأمره، فإن تعذر الأمر لمانع فقد فوضوا - عليهم السلام - إلى الفقهاء إقامة الحدود والأحكام بين الناس بعد أن لا يتعدوا واجبا ولا يتجاوزوا حدا، وأمر عامة الشيعة بمعاونة الفقهاء على ذلك ما استقاموا على الطريقة (4). والأقرب عندي جواز ذلك للفقهاء.
لنا: إن تعطيل الحدود يقضي إلى ارتكاب المحارم وانتشار المفاسد، وذلك