إذا فعل ذلك عامدا (1). والأقرب عندي قول المفيد.
لنا: ما رواه عبد الله بن مسكان في الموثق قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما أحل أو واقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط، فقال: عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر (2).
وقول ابن إدريس هذا إنما يتم في سعي العمرة، لأنه في سعى الحج تجب الكفارة مطلقا، لأنه لم يطف للنساء، وفيه نظر، لأنا لو فرضنا أنه قدم طواف النساء لعذر لحقه هذا الحكم أيضا.
مسألة: قال الشيخ: إذا طاف من طواف النساء شيئا بعد قضاء مناسكه ثم جامع فإن كان قد طاف منه أكثر من النصف بنى عليه بعد الغسل ولم يلزمه الكفارة، وإن كان أقل من النصف كان عليه الكفارة وإعادة الطواف (3).
وقال ابن إدريس: أما اعتبار النصف في صحة الطواف والبناء عليه فصحيح، وأما سقوط الكفارة ففيه نظر، لأن الإجماع حاصل على أن من جامع قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة، وهذا جامع قبل طواف النساء، فالاحتياط يقتضي إيجاب الكفارة (4).
والشيخ - رحمه الله - عول في ذلك على رواية حمران ابن أعين، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشي