التحريم مطلقا مدة مقامه بمنى فهو ممنوع، وإن قصد كراهة فممكن.
مسألة: قال ابن الجنيد (1): وإذا جنى الصبي أو العبد على الصيد لزمت الولي أو السيد إن كان بإذنه، وإن كان بغير إذنه ولا علمه فعلى العبد الفداء بالصيام في نفسه.
والشيخ - رحمه الله - قال: إذا أمر السيد غلامه بالإحرام فأصاب صيدا كان على السيد الفداء، وكذا لو أمر المحرم غلامه بالصيد (2).
والمفيد - رحمه الله - صرح فقال: المحرم إذا أمر غلامه المحل بالصيد فقتله كان على السيد الفداء، فإن كان الغلام محرما فقتل الصيد بغير إذن سيده فعلى السيد أيضا الفداء إذا كان هو الذي أمره بالإحرام (3).
لنا: إن الإذن في الإحرام يستلزم ثبوت الأحكام المرتبة عليه، ومن جملتها الصدقة عن الصيد مع القتل، فيثبت على المولى.
وما رواه حريز في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: كل ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام (4).
احتج ابن الجنيد بأصالة براءة، وبما رواه عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء؟ فقال: لا شئ على مولاه (5).
والجواب عن الأول: أنه لا يجوز الاستدلال بالأصل مع قيام النص على