العمل بمقتضاه، ومع عدمه يكفي المرة، لأن الأصل براءة الذمة من الزائد، والأمر لا يقتضي التكرار.
احتج الشيخ بأنه أوصى بالحج، ولم يعين المرات، وصرف جميع المال في الحج باطل، والمرة ترجيح من غير مرجح، إذ تناوله للمرة والزائد على السواء، وبما رواه محمد بن الحسين بن أبي خالد قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهما، قال: يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ (1).
وعن محمد بن الحسين أنه قال لأبي جعفر - عليه السلام -: جعلت فداك قد اضطررت إلى مسألتك، فقال: هات، فقلت: سعد بن سعد أوصى: " حجوا عني " مبهما ولم يسم شيئا ولا ندري كيف ذلك؟ فقال: يحج عنه ما دام له مال (2).
والجواب عن الأول: بالمنع من الترجيح بغير مرجح، فإن الأصل عصمة مال الغير وحفظه على الوارث، ولم يثبت ما ينافيه لعدم العلم بالوصية به، فتعين الرجوع إلى الأصل. وعن الحديثين أنهما محمولان على قصد إرادة التكرار، ولهذا قال: " حجوا عني مبهما "، فإنه يحتمل أنه قصد عددا، ولم يبين قدره بل أبهمه.
مسألة: من نذر الحج وجب عليه الوفاء به، فإن حج الذي نذر ولم يكن قد حج حجة الإسلام فقد أجزأت حجته عن حجة الإسلام، وإن خرج بعد النذر بنية حجة الإسلام، لم يجزئه عن الحجة التي نذر فيها وكانت في ذمته، قاله الشيخ