بجمع ثم، ينصرف إلى منى فيرمي ويذبح ويحلق رأسه ولا شئ عليه، وإن خلي عنه يوم النحر بعد الزوال فهو مصدود عن الحج، وإن كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا ويسعى أسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة، وإن كان دخل مكة مفردا للحج فليس عليه الذبح ولا شئ عليه، بل يطوف بالبيت ويصلي عند مقام إبراهيم - عليه السلام - ويسعى بين الصفا والمروة ويجعلها عمرة ويلحق بأهله.
وقد اشتمل هنا الكلام على حكمين: الأول: إن إدراك الحج يحصل بإدراك المشعر قبل الزوال، وهو مفهوم من كلامه، وفيه نظر. الثاني: إيجاب الدم على المتمتع مع الفوات، وفيه نظر، فإنه يتحلل بالعمرة.
والأقرب أنه لا دم عليه، ولا فرق بينه وبين المفرد.
مسألة: قال ابن حمزة: إذا صد بالعدو ظلما تحلل إذا لم يكن له طريق سواه وقد شرط على ربه وينوي إذا تحلل، وإن لم يكن ظلما فإن أمكنه النفوذ بعد ذلك نفذ، فإن أدرك أحد الموقفين فقد حج، وإن صد عن بعض المناسك وقد أدرك الموقفين فقد صح حجه واستناب في قضاء باقي المناسك، وإن لم يمكنه النفوذ وكان له طريق مسلوك سواه بحيث لو لم ينفذ زاده لبعده أو لم يشترط على ربه لم يتحلل (1). وهذا القول يعطي أنه يشترط في التحلل الاشتراط، وهو قول بعض أصحابنا.
والأقرب خلافه، لما رواه الصدوق قال: سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله - عليه السلام - عن الذي يقول: حلني حيث حبستني، قال: هو حل حيث حبسه الله قال أو لم يقل (2).