الصفا والمروة (1).
وما رواه زيد الشحام عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة من غير وضوء، فقال: لا بأس (2).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - قال:
لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فإن فيه صلاة، والوضوء أفضل (3).
وفي الصحيح عن رفاعة بن موسى قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -:
أشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء؟ قال: نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة (4).
لا يقال: هذا الحديث إنما يدل على الحكم الجزئي.
لأنا نقول: نمنع ذلك، فإن المراد منه العموم. أما أولا: فلأنه لولاه لزم الإجمال، وأما ثانيا: فلأن الاستثناء إنما يصح على تقديره.
مسألة: يجوز أن يجلس بين الصفا والمروة في أثناء السعي للاستراحة، ذكره الشيخ (5)، وهو المشهور.
وقال أبو الصلاح: لا يجوز الجلوس بين الصفا والمروة، ويجوز الوقوف عند الإعياء حتى يستريح، والجلوس على الصفا والمروة (6)، وتبعه ابن زهرة (7).