والجواب: إنه يباع من المسلمين إن لم يغنم.
مسألة: قال في المبسوط: السلب يستحقه القاتل إذا جعله الإمام له بشروط أن يقتل المشرك والحرب قائمة، سواء قتله مقبلا أو مدبرا وإن لم يغزو بنفسه، وإلا يكون المقتول مجروحا مثخنا، بل يكون قادرا على القتال (1)، وكذا قال ابن الجنيد (2).
وقال في الخلاف: يستحق القاتل السلب إذا جعله الإمام مطلقا من غير شرط، لأن الجعل للقتل وقد حصل، ولأن النبي - صلى الله عليه وآله - قال:
" من قتل كافرا فله سلبه " على عمومه، ومن راعى شرطا زائدا فعليه الدلالة (3).
مسألة: إذا وجد الغانم شيئا في دار الحرب مما يمكن أن يكون للمسلمين والكفار كالخيمة والسلاح قال الشيخ في المبسوط: عرف سنة كاللقطة وإن لم يظهر صاحبه الحق بالغنيمة (4)، وفيه نظر. والأقرب أنه كاللقطة له أن يتملكه، لأنه لقطة.
مسألة: إذا سرق أحد الغانمين من الغنيمة شيئا فإن كان بمقدار نصيبه من الغنيمة فلا قطع عليه، وإن زاد على نصيبه بنصاب وجب القطع، قاله الشيخ (5).
وقال ابن الجنيد (6): وأما الغلول: فهو أن يأخذ أحد من العسكر من أموال