مسألة: قال سلار: وأما المصدود بالعدو فإنه ينحر الهدي حيث انتهى إليه ويقصر من شعره، وقد أحل من كل شئ أحرم منه (1)، وهو يشعر باشتراط التقصير في الحل. وكذا يفهم من كلام أبي الصلاح إلا أنه قال: فليحلق رأسه (2)، ولم يشترط الشيخ ذلك.
الفصل الرابع في العمرة مسألة: قال السيد المرتضى: الذي يذهب إليه أصحابنا إن العمرة جائزة في سائر السنة، وقد روي أنه لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام، وروي أنه لا يجوز إلا في كل شهر مرة (3).
واستدل في المسائل الناصرية عليه بقوله - صلى الله عليه وآله -: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ولم يفصل - عليه السلام - بين أن يكون ذلك في سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين (4).
وقال الشيخ في النهاية: يستحب أن يعتمر كل شهر إذا تمكن من ذلك، وقد روي أنه يجوز أن يعتمر في كل عشرة أيام، فمن عمل على ذلك لم يكن به بأس (5).
وفي المبسوط: أقل ما يكون بين العمرتين عشرة أيام (6).