مسألة: قال الشيخ في النهاية: في فراخ النعامة سواء، وقد روي أن فيه من صغار الإبل، والأحوط ما قدمناه (1)، وكذا في المبسوط (2).
وقال في الخلاف: في صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل (3).
وقال ابن البراج: والكبار أفضل (4).
وقال شيخنا المفيد: في صغار النعام فداء بقدره من صغار الإبل في سنه، وكذا في صغار ما قتله من البقر والحمير والظباء (5).
وقال السيد المرتضى: وعلى المحرم في صغار النعام بقدرة من صغار الإبل (6)، وبه قال أبو الصلاح (7).
وقال ابن الجنيد (8): والاحتياط أن يكون جزاء الذكر من الصيد ذكرا من النعم وجزاء الأنثى أنثى والمسن مسنا والصغير صغيرا من الجنس الذي هو مثله في الجزاء، فإن تطوع بالأعلى سنا كان تعظيما لشعائر الله، وهو اختيار ابن إدريس (9)، وهو الأقوى.
لنا: قوله تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم " (10).
احتج الشيخ بالاحتياط، وبأن الفرخ يسمى باسم النوع فيثبت فيه ما