وفي الصحيح عن حريز عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يمس المحرم شيئا من الطيب (1).
احتج الشيخ بما رواه معاوية بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - قال:
إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران (2).
وعن ابن أبي يعفور، عن الصادق - عليه السلام - قال: الطيب: المسك والعنبر والزعفران والعود (3).
وعن عبد الغفار قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: الطيب المسك والعنبر والزعفران والورس (4).
ولأن الأصل الإباحة.
والجواب: إن الأحاديث من طرقنا أصح طريقا، فيتعين العمل بها، والأصل معارض بالاحتياط.
مسألة: منع المفيد - رحمه الله - من شم الرياحين (5). وجعله الشيخ مكروها (6)، وهو قول ابن إدريس (7). والأول هو الظاهر من كلام ابن