فهلكت ضمن. وقيل: يضمن بمجرد الإغلاق (1).
لنا: إنه مع عدم الهلاك لم يحصل منه جناية في الصيد فيكون بمنزلة من رمى صيدا ولم يؤثر فيه.
احتج المخالف بأن الروايات (2) تضمنت إيجاب الجزاء على مجرد الإغلاق.
والجواب: إن الجزاء الذي في الروايات هو جزاء الإتلاف، فيكون منوطا به لاستبعاد إيجاب جميع جزاء الإتلاف في صورة الإغلاق مع السلامة. نعم يجب ذلك مع عدم العلم بالحال، كما لو رمى صيدا وأصابه ولم يعلم هل أثر فيه أم لا فإنه يجب عليه الجزاء، لأنه فعل مظنة الإتلاف، فكذا هنا.
النظر الثاني في الاستمتاع مسألة: قال الشيخ: من جامع امرأة في الفرج عامدا قبل الوقوف بالمشعر فسد حجه، وكان عليه بدنة والحج من قابل (3). وبه قال شيخنا علي بن بابويه (4)، وابنه في المقنع (5)، ورواه في كتاب من لا يحضره الفقيه (6)، وهو قول ابن الجنيد (7)، وابن البراج (8)، وابن حمزة (9)، وابن إدريس (10).