احتج ابن إدريس بأنه حج فاسد فلا يجزئ ولا يبرئ الذمة به (1).
والجواب: المنع من المقدمتين: أما الأولى: فلأن الأحاديث دلت على إيجاب حج في القابل من غير تضمن ذكر فساد، نعم ورد في العمرة. وأما الثانية: فنحن نسلم أن الذمة لا تبرئ بها، بل بها وبالقضاء. وبالجملة فالترجيح لما قاله ابن إدريس، لأن الفقهاء أطلقوا القول بفساد الحج، وهو اختيار والدي (2) - قدس الله روحه -.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا وجب عليهما الحج في المستقبل فإذا بلغا إلى الموضع الذي واقعها فيه فرق بينهما، واختلف أصحاب الشافعي هل هي واجبة أو مستحبة (3). ولم ينص الشيخ هنا على أحدهما.
وفي النهاية (4) والمبسوط (5): ينبغي لهما أن يفترقا. وليس صريحا في أحدهما، إذ قد يستعمله كثيرا فيهما.
ونص شيخنا علي بن بابويه على وجوبه فقال: ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك (6)، وكذا قال ابنه في المقنع (7)، ورواه في من لا يحضره الفقيه، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد. والروايات (9) تدل على الأمر بالتفريق، فإن قلنا