مسألة: منع في النهاية (1) والمبسوط (2) من الحلق بعد السعي، وأوجب الدم لو حلق، وجعل التحلل واجبا بالتقصير.
وقال في الخلاف: يجوز الحلق، والتقصير أفضل (3)، وكان يذهب إليه والدي - رحمه الله -. وبالأول قال ابن البراج (4)، وابن إدريس (5).
احتج الشيخ بما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه، قال: عليه دم يهريقه (6). وفي طريق هذه الرواية محمد بن سنان وإسحاق بن عمار، وفيهما قول.
مسألة: اختلف علماؤنا في وقت فوات المتعة، فقال شيخنا المفيد: إذا زالت الشمس من يوم التروية ولم يكن أحل من عمرته فقد فاته المتعة، ولا يجوز له التحلل منها، بل يبقى على إحرامه ويكون حجة مفردة، ونقله ابن إدريس عنه (7).
والذي ذكره في مقنعته في باب تفصيل فرائض الحج: من دخل مكة يوم التروية وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فأدرك ذلك قبل مغيب الشمس أدرك المتعة، فإذا غابت الشمس قبل أن يفعل ذلك فلا متعة له فليقم على إحرامه ويجعلها حجة مفردة (8).