ولأنه أفحش فالعقوبة به أتم.
ولأنه يصدق عليه أنه قد واقع وغشي امرأته فيثبت فيه الحكم، ولأن الأحاديث معلقة عليه.
احتج الآخرون بما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج، قال: عليه بدنة، وليس عليه الحج من قابل (1).
والجواب: إنا نقول بموجبه، فإن الدبر يسمى فرجا، لأنه مأخوذ من الانفراج، وهو متحقق فيه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3): ومن عبث بذكره حتى أمنى كان حكمه حكم من جامع على السواء في اعتبار ذلك قبل الوقوف بالمشعر فإنه يلزمه الحج من قابل، وإن كان بعد ذلك لم يكن عليه غير الكفارة شئ، وبه قال ابن البراج (4)، وابن حمزة (5).
وقال أبو علي ابن الجنيد: وعلى المحرم إذا أنزل الماء إما بعبث بحرمته أو بذكره أو بإدمان نظره مثل الذي يجامع، في حديث الكلبي، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله - عليه السلام - (6). وليس هذا القول صريحا منه بالإفساد، لاحتمال المساواة في البدنة، فإن النظر لا يقتضي الإفساد.