وجب عليه الوفاء به ولزمته المرابطة (1)، وتابعه ابن البراج (2).
وفي المبسوط: من أجر نفسه لينوب عن غيره في المرابطة فإن كان في حال انقباض يد الإمام فلا يلزمه الوفاء به ويرد عليه ما أخذ منه، فإن لم يجده فعلى ذريته، وإن لم يكن له ذرية لزمه الوفاء به، وإن كان في حال تمكن الإمام لزمه الوفاء به على كل حال (3).
وقال ابن إدريس: يجب على الأجير الوفاء به، سواء كان الإمام ظاهرا أو لا، وسواء وجد المستأجر أو لا (4)، وهو الأقرب.
لنا: إنها طاعة قد استؤجر لها فوجب عليه القيام بها كالجهاد.
احتج الشيخ بالحديث الأول، وقد سبق جوابه.
مسألة: قال الشيخ: حد المرابطة ثلاثة أيام إلى أربعين يوما (5).
وقال ابن الجنيد (6): الذي سمعته في أقل المرابطة ليلة، وأكثره أربعون ليلة. والأول أقوى.
لنا: ما رواه محمد بن مسلم وزرارة في الحسن، عن الباقر والصادق عليهما السلام قالا: الرباط ثلاثة أيام، وأكثره أربعون يوما (7).
ولأنها لبث للعبادة فيقدر بثلاثة أيام كالاعتكاف.