" واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى "، فإن صليتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة (1).
وعن زرارة، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: لا ينبغي أن يصلى ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم - عليه السلام -، فأما التطوع فحيثما شئت من المسجد (2).
وفي الصحيح عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا - عليه السلام -:
أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله -؟ قال: حيث هو الساعة (3). وغير ذلك من الأحاديث، وقول ابن بابويه، وأبي الصلاح فيه نظر. والأقوى خيرة الشيخ - رحمه الله -.
مسألة: طواف النساء واجب إجماعا، فإن أخل به حرمت عليه النساء حتى يطوف أو يستنيب فيه فيطاف عنه.
وقال ابن بابويه في الرسالة (4): ومتى لم يطف الرجل طواف النساء لم يحل له النساء حتى يطوف، وكذلك المرأة لا تجوز لها أن تجامع حتى تطوف طواف النساء، إلا أن يكونا طافا طواف الوداع فهو طواف النساء. وفي هذا الكلام بحثان: