حجة الإسلام، وإن كان بغير إذنه لم ينعقد نذرها (1).
وقال ابن إدريس: الحق ما ذكره في المبسوط (2).
والأقرب أن نقول: إن نذرت وهي خالية من الزوج انعقد نذرها إجماعا، وإن كانت ذات بعل فإن عينت الوقت فإن جاء وهي كانت ذات بعل كان له إبطال نذرها، وإن خلت عنه سواء تزوجت غيره أو لا كان نذرها منعقدا، وإن أطلقت انعقد نذرها، وإن خلت عن الزوج أو أذن لها صح، وإن لم تخل في ذلك العام انتظرت العام الآخر، فإن ماتت ولم يخل سقط نذرها.
لنا: إن المانع إنما هو حق الزوج ولا حق فيما قلناه.
مسألة: قال ابن حمزة: إذا كان لها زوج أو ذو محرم فإن لم يساعدها أحد منهم في حجة الإسلام حجت من دونهم، وإن ساعدها أحد منهم لم يكن لها أن تحج دونه (3)، وليس بجيد.
والوجه أن لها أن تحج من دون المحارم، ولا يجب عليها طاعتهم. نعم الزوج يجب عليها طاعته والمضاجعة له.
مسألة: لو حاضت في أثناء طواف المتعة فإن جاوزت النصف قطعته وسعت وقصرت وتمت متعتها، وإن طافت أقل من أربعة أشواط بطل طوافها، فإن طهرت قبل فوات وقت العمرة طافت وسعت وقصرت وأحرمت للحج، وإن لم تطهر بطلت متعتها وصارت حجتها مفردة، اختاره الشيخان (4)، وابن البراج (5)، وابن حمزة (6)، وبه أفتى علي بن بابويه (7) والصدوق (8) ولده في أحد