مسألة: قال الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2): وأما المفرد والقارن فإنه لا بأس بهما أن يقدما الطواف قبل أن يأتيا عرفات، وأما طواف النساء فإنه لا يجوز إلا بعد الرجوع من منى مع الاختيار، فإن كان هناك ضرورة تمنعه من الرجوع إلى مكة أو امرأة تخاف الحيض جاز لهما تقديم طواف النساء ثم يأتيا الموقفين ومنى.
وقال ابن إدريس: القارن والمفرد حكمهما حكم المتمتع في أنهما لا يجوز لهما تقديم الطواف قبل الموقفين، وكذا لا يجوز تقديم طواف النساء مع الضرورة (3). وقد تقدم البحث في هذه المسألة (4).
مسألة: قال المفيد: ثم يستفتح الطواف بالحجر الأسود فيستقبله بوجهه ثم يرفع يديه (5).
وقال ابن الجنيد (6): ويبتدئ بالطواف بأن يقف بالركن الذي فيه الحجر الأسود ويجعله على يساره ولا يستقبله بين يديه.
قال الشيخ - رحمه الله -: وفي رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: إذا دخلت المسجد الحرام فامش حتى تدنو من الحجر الأسود فتستقبله وتقول (7).