والجواب عن الرواية الأولى: بضعف سندها، وعن الثانية: إن فيها دلالة على استحباب الاستلام، ويمكن الجمع بأن النبي - صلى الله عليه وآله - جاز أن لا يتعرض لهما، لزحام أو لغيره أو لقلة الاستحباب فيهما، والصادق - عليه السلام - استلمهما حيث لا زحام هناك.
مسألة: المشهور استحباب لثم الحجر واستلام الركن اليماني.
وقال سلار: بوجوبهما (1).
لنا: الأصل براءة الذمة.
مسألة: قال الشيخ: من قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره فإن كان قد جاز النصف بنى عليه، وإن لم يكن جاز النصف وكان طواف الفريضة أعاد الطواف، وإن كان طواف نافلة بنى عليه على كل حال (2).
وقال ابن الجنيد (3): لو خرج الطائف لعارض عرض له من الطواف اضطره إلى الخروج جاز له أن يبني على ما مضى إذا لم يعمل غير دفع ذلك العارض فقط، والابتداء بطواف الفريضة أحوط، ولو لم يمكنه العود وكان قد تجاوز النصف أجزأه أن يأمر من يطوف عنه، فإن لم يكن تجاوز النصف وطمع في إمكان ذلك له يوما أو يومين أخر الإحلال، وإن تهيأ أن يطاف به طيف، وإلا أمر به من يطوف عنه ويصلي الركعتين خلف المقام ويسعى عنه وقد خرج من إحرامه، وإن كان صرورة أعاد الحج، فإذا خرج من طوافه مختارا بنى في التطوع من حيث بلغ وابتدأ للفرض.