وقال ابن الجنيد (1): ولا ترمل في الطواف، لأن في ذلك أذى للطائفين، ولو رمل عند حلول الطواف ليسرع من أجل حاجة له لم يكن بذلك بأس.
وقال ابن حمزة: يستحب الرمل في الثلاثة الأشواط الأول: والمشي في الأربعة وخاصة في طواف الزيارة (2).
والأقرب الأول، لما رواه عبد الرحمان بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الطواف فقلت: أسرع وأكثر أو أمشي وأبطئ؟ فقال: مشي بين المشين (3). ولأنه أشهر.
مسألة: المشهور أنه لا يجوز إدخال المقام في الطواف.
وقال ابن الجنيد (4): يطوف الطائف بين المقام والبيت الآن، وقدره من كل جانب، فإن اضطر أن يطوف خارج المقام أجزأه.
لنا: قوله - عليه السلام -: " خذوا عني مناسككم " (5)، وإنما طاف كما قلناه.
احتج بما رواه محمد بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الطواف خلف المقام، قال: ما أحب ذلك وما أرى به بأسا، فلا تفعله إلا أن لم تجد منه بدا (6).