احتج بأنه حرم عليه نكاحها باعترافه قبل الدخول، فيجب نصف المهر كالطلاق.
والجواب: الفرق، فإن الطلاق حصل معه البينونة، بخلاف صورة النزاع.
مسألة: المشهور أن المحرم إذا مات يكفن كالمحل.
وقال ابن الجنيد (1): لا يعم.
لنا: الأصل.
احتج بمنع تقريبه من الكافور، لبقاء حكم الإحرام.
والجواب: لولا النص لما قلنا بتحريمه، فيبقى الباقي على الأصل.
مسألة: المشهور تحريم قتل القمل، ويجوز تحويله. وجوز ابن حمزة قتل القمل على بدنه (2).
لنا: ما رواه ابن بابويه، عن معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده، فإن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره (3). والإلقاء أخف من القتل.
مسألة: قال الصدوق في كتاب المقنع: ولا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم (4)، وكذا قال ابن الجنيد (5) إلا أنه قال:
فإن ذلك مباح له شمه ما لم يعتمد الشم ويجتذبه بنفسه. والأول أقرب.