الجنيد (1)، وسوغ نبت الحرم، كالشيح والحزامي والإذخر والقيصوم. والأول أقرب.
لنا: إنه نوع ترفة، وللاحتياط.
ولأن الطيب الموجود في الأطياب موجود هنا، وهو علة التحريم بالمناسبة والدوران، فيثبت التحريم هنا.
وما رواه حريز في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به، فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه - يعني من الطعام - (2).
احتج الشيخ - رحمه الله - بالأصل، وبما تقدم من الأحاديث الدالة على تحريم الأطياب الستة لا غير.
وبما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال:
لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم (3).
والجواب عن الأصل: أنه معارض بالاحتياط، وعن الأحاديث بما تقدم، وعن رواية عمار إنا نقول بموجبها، فإن الاحتراز عن نبت الحرم عسر فكان منفيا، كخلوق الكعبة يجوز شمه للضرورة. وقد روى الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن التفاح والأترج والنبق وما طابت رائحته، فقال: يمسك على شمه وتأكله (4).