فكيف يقوت نفسه بذلك البعض مع أنه قد خرج إلى الحج. وبعد هذا كله فالرواية غير ناهضة بالمطلوب، فالأولى اعتماد ما ذهب إليه السيد المرتضى، للأحاديث وعموم القرآن.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من لم يملك الاستطاعة وكان له ولد له مال وجب عليه أن يأخذ من مال ولده قدر ما يحج به على الاقتصاد ويحج (1)، وبه قال ابن البراج (2).
وقال في المبسوط (3) والخلاف (4): روى أصحابنا أنه إذا كان له ولد له مال وجب أن يأخذ من ماله ما يحج به ويجب عليه إعطاؤه، ومنع ابن إدريس (5) من ذلك، وكان والدي - رحمه الله (6) - يختار ما ذهب إليه ابن إدريس، وهو الحق.
لنا: إن الاستطاعة شرط إجماعا، وهي مفسرة بملك الزاد والراحلة، وملك الولد ليس ملكا للوالد، فقد عدم شرط الوجوب فلم يثبت.
ولأن الأصل براءة الذمة.
احتج الشيخ بما رواه سعيد بن يسار في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت له: الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم يحج منه حجة الإسلام، قلت: وينفق منه؟ قال: نعم، ثم قال: إن مال الولد للوالد، إن رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي - صلى الله عليه وآله - فقضى أن الولد