والجواب: لا نزاع في ذلك، إنما النزاع في النوم إذا تعقب الغسل هل يبطله أم لا؟
نعم قد روى عيص في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم، قال:
ليس عليه غسل (1).
وأجاب عنه الشيخ بأنه نفي وجوب الغسل لا استحبابه (2)، وهو جيد.
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله - في النهاية: من أحرم من غير صلاة وغير غسل كان عليه إعادة الإحرام بصلاة وغسل (3).
وفي المبسوط: كان إحرامه منعقدا، غير أنه يستحب له إعادة الإحرام بصلاة وغسل (4).
قال ابن إدريس: إن أراد أنه نوى الإحرام وأحرم ولبى من دون صلاة وغسل فقد انعقد إحرامه، فأي إعادة تكون عليه وكيف يتقدر ذلك؟ وإن أراد أنه أحرم بالكيفية الظاهرة من دون النية والتلبية فيصح ذلك، ويكون لقوله وجه (5).
وهذا ليس بجيد، وإنما قصد الشيخ - رحمه الله - أنه إذا عقد إحرامه بالتلبية والنية ولبس الثوبين التي هي أركان الإحرام وأجزاؤه من غير غسل ولا صلاة استحب له إعادة التلبية ولبس الثوبين والنية، عملا برواية الحسين بن سعيد الصحيحة، عن أخيه الحسن قال: كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن - عليه