وعن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد، قال: يجزئه إن لم يحدث، فإن أحدث ما يوجب وضوء فليعد غسله [بالليل] (1).
احتج بأن الأصل براءة الذمة من واجب أو ندب.
والجواب إن الأصل قد يخالف لدليل، وقد بيناه.
الفصل الخامس في الرجوع إلى منى والمبيت بها مسألة: قال المفيد (2)، وسلار (3): لا يبيت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن بات بغيرها كان عليه دم شاة.
وقال ابن أبي عقيل (4): ولا يبيت أيام التشريق إلا بمنى ولا يبيت بمكة، فإن بات بمكة فعليه دم.
وقال ابن الجنيد (5): وليس للحاج أن يبيت ليالي منى إلا بمنى، فإن فعل ذلك عامدا فعليه لكل ليلة دم.
وقال الشيخ في النهاية: من بات الثلاث ليال بغير منى متعمدا كان عليه ثلاثة من الغنم (6).