الرجل بعث بهديه (1). الحديث.
احتج سلار بما رواه المفيد في المقنعة مرسلا، وبما رواه الصدوق عن رفاعة ابن موسى، عن الصادق - عليه السلام - قال: خرج الحسين - عليه السلام - معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم (2) فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب، فقال علي - عليه السلام -: ابني ورب الكعبة افتحوا له الباب، وكانوا قد حموه الماء فأكب عليه فشرب ثم اعتمر بعد (3).
واحتج ابن الجنيد بالحديث الأول حيث قال: وإن كان مرض في الطريق.
والجواب: ما قلناه أشهر، مع أنه لا استبعاد في حمل ما قالوه على ما إذا لم يتمكن المريض من المقام على إحرامه، بل يفتقر إلى الحلق، فيجوز له التحلل مطلقا بعد الذبح والنحر.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن وجد من نفسه خفة بعد أن بعث هديه فليلحق بأصحابه، فإن أدرك مكة قبل أن ينحر هديه قضى مناسكه كلها وقد أجزأه وليس عليه الحج من قابل، وإن وجدهم قد ذبحوا الهدي فقد فاته الحج وكان عليه الحج من قابل، وإنما كان الأمر على ذلك، لأن الذبح إنما يكون يوم النحر، فإذا وجدهم فقد ذبحوا الهدي فقد فاته الموقفان، فإن لحقهم قبل الذبح