وقال الشيخ في التهذيب: الإجهار بالتلبية واجب مع القدرة والإمكان (1).
وفي الخلاف: التلبية فريضة، ورفع الصوت بها سنة، ولم أجد من ذكر كونها فرضا، ثم استدل على وجوبها بالإجماع من الفرقة، والأخبار، والاحتياط، وبما رواه خلاد بن السائب، عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وآله - قال: أتاني جبرئيل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال، وظاهر الأمر الوجوب. قال: ولو خلينا وظاهره لقلنا: إن رفع الصوت أيضا واجب، لكن تركناه بدليل (2).
وقال ابن إدريس: والجهر بها على الرجال مندوب على الأظهر من أقوال أصحابنا، وقال بعضهم: الجهر بها واجب (3). والأقرب الاستحباب.
لنا: الأصل عدم الوجوب، ويدل على الأرجحية ما رواه حريز بن عبد الله في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - وجماعة من أصحابنا ممن روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله - عليهما السلام - أنهما قالا: لما أحرم رسول الله - صلى الله عليه وآله - أتاه جبرئيل - عليه السلام - فقال له: مر أصحابك بالعج والثج، فالعج: رفع الصوت، والثج: نحر البدن، قالا: فقال جابر بن عبد الله: فما مشى الروحا حتى بحت أصواتنا (4).
إذا عرفت هذا فإن الجهر بالتلبية إنما يكون لمن حج على طريق المدينة وكان راكبا إذا علت راحلته البيداء، فإن كان ماشيا فحيث يحرم، لما رواه منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: إذا صليت