وفي الموثق عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل يطوف على غير وضوء، فقال: إن كان تطوعا فليتوضأ وليصل (1).
وعن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت له: إني أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء، فقال: توضأ وصل (2).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف (3): ستر العورة شرط في الطواف، وتبعه ابن زهرة (4) على ذلك.
واحتج برواية ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وآله - قال: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى أحل فيه النطق (5). وللمانع أن يمنع ذلك، وهذه الرواية غير مسندة من طرقنا فلا حجة فيها.
مسألة: قال الشيخ في النهاية (6) والمبسوط (7): فإذا فرغ من طوافه أتى مقام إبراهيم - عليه السلام - وصلى فيه ركعتين، فمن صلاهما في غير المقام فليعد إلى المقام فليصل فيه، ولا يجوز له أن يصلي في غيره، فإن كان في موضع المقام زحام فلا بأس أن يصلي خلفه، فإن لم يتمكن من الصلاة هناك فلا بأس أن يصلي حياله، وكذا قال المفيد: يصلي في مقام إبراهيم - عليه السلام - (8).