مسألة: قال الشيخ: لا تجزئ العضباء وهي المكسورة القرن، فإن كان القرن الداخل صحيحا لم يكن به بأس، وإن كان ما ظهر منه مقطوعا، ولا يجوز الجذاء وهي المقطوعة الأذن (1).
وقال الصدوق ابن بابويه: روى جميل، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الأضحية يكسر قرنها، قال: إذا كان القرن الداخل صحيحا فهي تجزئ (2).
قال: وسمعت شيخنا محمد بن الحسن - رضي الله عنه - يقول: سمعت محمد بن الحسن الصفار - رحمه الله - يقول: إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس بأن يضحي به (3).
وقال ابن أبي عقيل (4): ولا يضحي بالجذاء وهي التي ليس لها إلا ضرعا واحدا. والنزاع معه لفظي، وأما ما نقله الصدوق عن محمد بن الحسن الصفار ففيه إشكال. والمعتمد على الرواية.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: ينبغي أن يبدأ بمنى يرمي الجمرة العقبة، ثم ينحر، ثم يحلق، ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الزيارة - وهو طواف حج الفرض - ويسعى أن لم يكن قدم السعي حين كان بمكة قبل الخروج، والترتيب في ذلك مستحب وليس بواجب، فإن قدم الحلق على الرمي أو على الذبح أجزأه (5).
وقال في المبسوط: ولا يجوز أن يحلق رأسه ولا أن يزور البيت إلا بعد الذبح