الثاني: قال في النهاية: الذي يحرم من الطيب خاصة: المسك والعنبر والزعفران والورس والعود والكافور، فأما ما عدا هذا من الطيب والرياحين فمكروه (1)، وبه قال ابن حمزة (2).
وقال في الخلاف: ما عدا المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس والعود عندنا لا يتعلق به كفارة إذا استعمله المحرم (3).
وللشيخ قول آخر في التهذيب وهو: إن الطيب الذي يجب اجتنابه أربعة:
المسك والعنبر والورس والزعفران. قال: وقد روي العود (4).
وابن البراج حرم المسك والكافور والعنبر والعود والزعفران (5). والمعتمد الأول.
لنا: إنه نوع ترفة، فكان حراما كغيره.
ولأن النبي - صلى الله عليه وآله - قال: في المحرم الذي وقصت به ناقته لا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا (6)، وإذا حرم لتوهم الإحرام فلوجوده أولى.
لا يقال: المراد بالطيب هنا الكافور، لأن غيره محرم على الميت.
لأنا نقول: لا استبعاد في أن يبين ما هو ظاهر ليزداد الحكم قوة.
وما رواه معاوية بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا تمس شيئا من الطيب (7).