عقبة المدنيين، وإن كان قاصدا إليها من طريق المدينة فإنه يقطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى. قال: والأول أظهر، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في مصباحه، وسلار في رسالته. قال: وهو الصحيح (1).
وقال السيد المرتضى: إن كان قصده إلى مكة على طريق المدينة قطع التلبية إذا عاين بيوت مكة عند عقبة المدنيين، وإن كان قصده إليها على طريق العراق قطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى (2).
وقال ابن أبي عقيل (3): والمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية، وحد بيوت مكة عقبة المدنيين والأبطح.
وقال شيخنا علي ابن بابويه وابنه في المقنع: وحد بيوت مكة عقبة المدنيين أو بحذائها، ومن أخذ على طريق المدينة قطع التلبية إذا نظر إلى عريش مكة، وهو عقبة ذي طوى (4)، وهو يوافق قول المفيد (5).
والشيخ - رحمه الله - حيث جمع بين الأخبار، جعل حديث الفضيل بن يسار، عن الصادق - عليه السلام - قلت: دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية؟ قال:
حيال العقبة عقبة المدنيين، فقلت: أين عقبة المدنيين؟ قال: بحيال القصارين (6)، مختصا بمن جاء على طريق المدينة. والرواية التي تضمنت القطع عند ذي طوى لمن جاء من طريق العراق (7). ولم نقف لأحدهم على دليل.