تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٩
فقال: استعط به.
واما الطيب الذي يجب اجتنابه فأربعة أشياء: المسك والعنبر والزعفران والورس (3) وقد روي والعود، روى:
(1013) 11 - موسى بن القاسم عن إبراهيم النخعي عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح.
(1014) 12 - وعنه عن سيف عن منصور عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود.
(1015) 13 - وعنه عن سيف قال: حدثني عبد الغفار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الطيب المسك والعنبر والزعفران والورس.
وخلوق الكعبة لا بأس به، روى:
(1016) 14 - الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام فقال: لا بأس به هما طهوران.
ومتى حصل في ثوب الانسان طيب فلا بأس بان يزيله بيده ويغسله.
(1017) 15 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في محرم اصابه طيب فقال: لا بأس أن

(١) الورس: نبت أصغر يزرع باليمن ويصبغ به.
- ١٠١٣ - ١٠١٤ - الاستبصار ج ٢ ص ١٧٩ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٢٣ - ١٠١٥ - الاستبصار ج ٢ ص ١٨٠
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست