تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٤
أبي الحسن الأحمسي قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام سعيد بن يسار عن المحرم يكون به القرحة أو البثرة أو الدمل فقال: اجعل عليه البنفسج أو الشيرج وأشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة.
(1036) 34 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت.
(1037) 35 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن محرم تشققت يداه قال: فقال:
يدهنهما بزيت أو سمن أو اهالة.
ومتى استعمل المحرم ما فيه الرائحة الطيبة من الادهان لزمه دم، وإن كان في حد الاضطرار، روى:
(1038) 36 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا يشم شيئا من الرياحين الطيبة ويمسك انفه من الرائحة الطيبة ولا يمسكه من الرائحة الخبيثة).
فقد مضى فيما تقدم ذكر ذلك، يزيده بيانا ما رواه:
(1039) 37 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية بن عمار

- ١٠٣٦ - الكافي ج ١ ص ٢٦٤ - ١٠٣٧ - الفقيه ج ٢ ص ٢٢٣ - ١٠٣٩ - الكافي ج ١ ص ٢٦٢ وفيه إلى قوله (بريح طيبة)
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست