وأدنى التقصير ان يقرض أظفاره ويجز من شعره شيئا يسيرا، روى ذلك:
(524) 49 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن متمتع قرض أظفاره واخذ من شعره بمشقص قال: لا بأس ليس كل أحد يجد جلما (1).
ولا يجوز ان يحلق رأسه كله فان فعل وجب عليه دم شاة، روى ذلك:
(525) 50 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع أراد ان يقصر فحلق رأسه قال: عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق.
فإن كان قد فعل ذلك ناسيا فليس عليه شئ. روى ذلك:
(526) 51 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وان تعمد ذلك في أول أشهر الحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ، وان تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه.
ومتى نسي التقصير حتى أهل بالحج وجب عليه دم، روى ذلك:
(527) 52 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن