إحرامه، لأن هذا كان واجبا عليه، بل حصره، فإذا أراد التحلل من إحرامه بالمرض الذي هو الحصر عندنا، على ما فسرناه، فيجب عليه هدي آخر، لذلك، لقوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾ (1) وما قاله قوي معتمد، غير أن باقي أصحابنا، قالوا: يبعث هديه الذي ساقه، ولم يقولوا يبعث بهدي آخر، فإذا بلغ محله أحل إلا من النساء، فهذا فائدة قوله رحمه الله: وإن كان المحصور معتمرا فعل ما ذكرناه، وكانت العمرة عليه فرضا في الشهر الداخل، إذا كانت واجبة، وإن كانت نفلا، كانت عليه العمرة في الشهر الداخل، تطوعا، وإنفاذ الهدي أو بعث ثمنه على ما ذكرناه أولا، إنما يجب على من لم يشترط على ربه في إحرامه على ما أسلفنا القول فيه وحررناه.
فأما من اشترط على ربه في حال إحرامه، إن عرض له عارض، فحله حيث حبسته (2)، ثم عرض المرض، فله أن يتحلل من دون إنفاذ هدي، أو ثمن هدي، إلا أن كان قد ساقه، وأشعره، أو قلده، فلينفذه فأما إذا لم يكن ساقه، واشترط، له التحلل إذا بلغ الهدي محله، وبلوغه يوم العيد، فإذا كان يوم النحر، فليتحلل من جميع ما أحرم منه، إلا النساء على ما قدمناه.
وقال شيخنا المفيد، في مقنعته: والمحصور بالمرض إن كان ساق هديا، أقام على إحرامه، حتى يبلغ الهدي محله ثم يحل، ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك، من قابل، هذا إذا كان في حجة الإسلام، فأما حجة التطوع، فإنه ينحر هديه، وقد أحل مما كان أحرم منه، فإن شاء حج من قابل، وإن لم يشأ، لم يجب عليه الحج، والمصدود بالعدو وينحر هديه الذي ساقه بمكانه، ويقصر من شعر رأسه، ويحل، وليس عليه اجتناب النساء، سواء كانت حجته فريضة، أو سنة (3) هذا آخر كلام المفيد رحمه الله.