استرقهم. والثاني: لا يستبقي ويتخير الإمام أو من نصبه في قتلهم بأي نوع أراده من أنواع القتل (1).
وقال أبو الصلاح: وإذا أسر المسلمون كافرا عرض عليه الإسلام ورغب فيه، فإن أسلم أطلق سراحه، وإن أبى وكان أسره قبل انقضاء الحرب كان الإمام مخيرا بين قتله وصلبه حتى يموت وقطعه من خلاف وتركه يجوز (2) في دمه حتى يموت أو الفداء به، وإن كان أسره بعد ما وضعت الحرب أوزارها لم يجز له قتله وكان الإمام مخيرا بين استعباده والمفاداة به والمن عليه، ولا يجوز لغير الإمام العادل المن عليه، ويجوز له ما عداه (3).
وقال ابن حمزة: الرجل إن أسر قبل انقضاء القتال فإن لم يسلم تخير الإمام بين قتله وقطع يديه ورجليه وتركه حتى ينزف، وإن أسر بعد الانقضاء فإن جاز له عقد الذمة تخير الإمام فيه بين ثلاثة أشياء: أخذ الفداء والاسترقاق والمن، وإن لم يجز له عقد الذمة تخير بين شيئين: المن والفداء (4).
وقال ابن أبي عقيل (5): إذا ظهر المؤمنون على المشركين فاستأسروهم فالإمام في رجالهم البالغين بالخيار إن شاء استرقهم، وإن شاء فاداهم، وإن شاء من عليهم، قال الله تعالى: " فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فأما منا بعد وأما فداء حتى تضع الحرب أوزارها " (6) وأطلق، ولم يفصل.