أنصارية وناقة، وذكر الحديث - إلى أن قال: - فلما كانت في ذات ليلة انفلتت المرأة من وثاقها فجاءت إلى الإبل فلما مست بعيرا رغى إلى أن مست تلك الناقة فلم ترغ فجلست على عجزها وصاحت بها، فانطلقت وطلبوها من ليلتها فلم يدركوها، ونذرت إن نجاها الله تعالى عليها أن تنحرها، فلما قدمت المدينة عليها عرفوا الناقة بأنها ناقة رسول الله - صلى الله عليه وآله - فقالت: نذرت إن نجاني الله تعالى عليها أن أنحرها، فأخبروا النبي - صلى الله عليه وآله - فقال:
بئسما جزيتيها، لا وفاء لنذر فيه معصية، ولا وفاء لنذر لم يملكه ابن آدم، وأخذ الناقة منها (1).
ومن طريق الخاصة ما رواه هشام بن سالم في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: سأله رجل عن الترك يغزون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسترقون منهم أيرد عليهم؟ قال: نعم، والمسلم أحق بالمسلم، والمسلم أحق بماله أينما وجده (2)، وهو عام.
احتج الشيخ بما رواه هشام بن سالم، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله - عليه السلام - في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتل من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيجوزونه، ثم إن المسلمين قاتلوهم فظفروا بهم فسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين ومماليكهم، فكيف يصنع فيما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم؟ قال: فقال: أما أولاد المسلمين فلا يقام في سهام المسلمين ولكن يرد إلى أبيه أو إلى أخيه أو إلى وليه بشهود، وأما المماليك فإنهم يقامون في