يجز التفريق بينهما بالبيع ولا أن يعطي الإمام الأم لواحد والولد لآخر بل ينظر، فإن كان في الغانمين من يبلغ سهمه الأم والولد أعطاهما إياه، وإلا أخذ الفاضل من القيمة أو يجعلها في الخمس أو باعهما ورد ثمنهما في المغنم. قال: وكذا لو كان لرجل أمة وولدها لم يجز أن يفرق بينهما ببيع ولا هبة ولا غير ذلك من أسباب الملك. قال: وفي أصحابنا من قال: إن ذلك مكروه ولا يفسد البيع به، ثم قال: فإن خالف وباع جاز البيع على الظاهر من المذهب. قال: ومن الناس من قال: إن البيع فاسد.
وقال ابن الجنيد (1): وأما التفرقة بين السبايا فلا يختار أن يفرق بينهم إذا كان مع الصبي أحد أبويه أو من يقوم مقامهما في الخير والشفقة عليه من جد أو جدة أو أخ أو أخت ما كان بالصبي فاقة إلى قيام قريبه عليه، فإن استغنى بعضهم عن بعض وطابت نفس الأصغر بذلك أو بلغ سبع سنين فلا بأس بذلك، والمرأة بطفلها (2)، أحق بالجمع بينهما من جمعه مع والده إلى أن يبلغ سبع سنين، إلا أن يشاء الإمام، فإن بيع منفردا عن قرينه قبل بلوغ السبع فسخ البيع ولا يباعان إلا معا وهذا في السبايا، فأما من كان مولودا فالاستحباب أن يفعل به كذلك، فإن لم يفعل جاز التفرقة بينهما قبل بلوغ سبع سنين إذا قام الغريب للطفل مقام القريب.
وقال ابن إدريس: إن ذلك مكروه عند بعض أصحابنا ولا يفسد البيع به. قال: وهو الأقوى عندي (3). والأقوى ما اختاره ابن إدريس.
لنا: إنه مال فجاز بيعه كيف شاء المالك كغيره.