وقال ابن حمزة: إذا تركوا عمارتها صارت للمسلمين وأمرها إلى الإمام (1).
وقال ابن البراج: إن تركوا عمارتها حتى صارت خرابا كانت حينئذ لجميع المسلمين، يقبلها الإمام - عليه السلام - ممن يقوم بعمارتها بحسب ما يراه من نصف أو ثلث أو ربع، وعلى متقبلها بعد إخراج مؤنة الأرض وحق القبالة فيما يبقى في خاصة من غلتها إذا بلغ خمسة أوسق أو أكثر من ذلك العشر أو نصف العشر (2).
وقال ابن إدريس: الأولى ترك ما قاله الشيخ، فإنه يخالف الأصول والأدلة العقلية والسمعية، فإن ملك إنسان لا يجوز لأحد أخذه ولا التصرف فيه بغير إذنه واختياره، فلا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد (3). والأقرب ما اختاره الشيخ.
لنا: إنه أنفع للمسلمين وأعود عليهم فكان سائغا، وأي عقل يمنع من الانتفاع بأرض يترك أهلها عمارتها وإيصال أربابها حق الأرض، مع أن الروايات متظاهرة بذلك.
روى صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته، فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار، ونصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها، وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين، وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر (4).