مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ٤٢٠
احتج المحرمون بما رواه سماعة قال: وسألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما وعن المرأة وولدها؟ فقال: لا هو حرام، إلا أن يريدوا ذلك (1).
وفي الحسن عن هشام بن الحكم، عن الصادق - عليه السلام - إنه اشتريت له جارية من الكوفة، فذهبت لتقوم في بعض الحاجة فقالت: يا أماه، فقال لها أبو عبد الله - عليه السلام -: ألك أم؟ قالت: نعم، فأمر بها فردت، وقال: ما آمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره (2).
وفي الحسن عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: أتى رسول الله - صلى الله عليه وآله - بسبي من اليمن، فلما بلغوا الجحفة فقدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت أمها معهم، فلما قدموا على النبي - صلى الله عليه وآله - سمع بكاءها فقال: ما هذه؟ قالوا: يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها، فبعث بثمنها فأتى بها وقال: بيعوهما جميعا أو امسكوهما جميعا (3).
وروى أبو أيوب الأنصاري أن النبي - صلى الله عليه وآله - قال: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته في الجنة (4).
والجواب عن الحديث الأول: إن سنده ضعيف. وعن الثاني: إنها تدل على الكراهة لا التحريم.

(١) تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٧٣ ح ٣١٢، وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب بيع الحيوان ح ٤ ج ١٣ ص ٤٢.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٧٣ ح ٣١٣، وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب بيع الحيوان ح ٣ ج ١٣ ص ٤١.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٧٣ ح 314، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب بيع الحيوان ح 2 ج 13 ص 41.
(4) مسند أحمد بن حنبل: ج 5 ص 413، وفيه: يوم القيامة.
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست