وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر: قال ذكرت لأبي الحسن الرضا - عليه السلام - الخراج وما سار به أهل بيته، فقال: العشر أو نصف العشر فيما عمر منها وما لم يعمر أخذه الوالي فقبله من يعمره وكان للمسلمين، وليس فيما كان أقل من خمسة أو سبق شئ، وما أخذ بالسيف فذلك للإمام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله - صلى الله عليه وآله - بخيبر (1).
لا يقال: السؤال وقع عن أرض الخراج ولا نزاع فيه، بل في أرض من أسلم أهلها عليها طوعا.
لأنا نقول: الجواب وقع أولا عن أرض من أسلم أهلها، ثم إنه - عليه السلام - أجاب عن أرض العنوة.
واحتج ابن حمزة، وابن البراج بما رواه معاوية بن وهب في الصحيح قال:
سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: أيما رجل أتى خربة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة، فإن كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها وأخربها ثم جاء بعد ذلك يطلبها فإن الأرض لله عز وجل ولمن يعمرها (2).
والجواب: أنه محمول على أرض الخراج أو على أن المحيي أحق ما دام يقوم بعمارتها وأداء حقها من مالكها إذا أراد خرابها، لما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - إلى أن قال: وعن الرجل يأتي الأرض الميتة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه فيها؟ قال: الصدقة،