سهام المسلمين فيباعون ويعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين (1).
والجواب: روايتنا أصح طريقا.
قال الشيخ في التهذيب: الذي أفتي به أنه يرد على المسلم ماله إذا قامت له به البينة ما لم يقسم، ومتى قسم لم يجب عليه إلا الثمن لكن يعطي قيمته من بيت المال، وإنما كان كذلك لئلا يؤدي إلى نقض القسمة، فأما ألا يرد عليه ولا قيمته فلا يجوز بحال، لأن بغصب الكافر له لم يملكه حتى يصح أن يكون فيئا، ويجوز أيضا أن نقول: يرد عليه على كل حال، ويرجع المشتري على الإمام بثمن ذلك (2).
وما رواه الحسن بن محبوب - في كتاب المشيخة -، عن علي بن رئاب، عن طربال، عن أبي جعفر - عليه السلام - قال سئل عن رجل كانت له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه ثم إن المسلمين أخذوهم بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم، فقال: إن كانت في الغنائم وأقام البينة أن المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردت عليه، وإن كان قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها [بعد] ردت عليه برمتها وأعطى الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه، قيل له: إن لم يصبها حتى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد، قال: يأخذها من الذي هي في يده إذا قام البينة، ويرجع الذي هي في يده إذا أقام البينة على أمير الجيش بالثمن (3).