والمشهور الأول، وهو قول ابن أبي عقيل (1) وأبي الصلاح (2)، وابن البراج (3)، وابن حمزة (4)، وابن إدريس (5).
وقال ابن الجنيد (6): للفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه وسهم له وللراجل سهم.
لنا: ما رواه حفص به غياث قال: كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله - عليه السلام - عن مسائل من السيرة - إلى أن قال: - كيف يقسم الغنيمة بينهم؟ فقال: للفارس سهمان وللراجل سهم (7).
احتج ابن الجنيد بما رواه إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه - عليهما السلام - إن عليا - عليه السلام - كان يقول للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما (8).
والجواب: إنه محمول على ما إذا كان له أكثر من فرس واحد، لما رواه ابن البختري، عن جعفر عن أبيه - عليهما السلام - إن عليا - عليه السلام - كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم: سهمين لفرسه وسهما له، ويجعل للراجل سهما (9).