لأن الصيد محرم على المحرم، فقال: أيهما أحب إليك أن تأكل من مالك أو الميتة؟ قلت: آكل من مالي، فقال: فكل الصيد وافده (1).
وفي الحسن عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل؟ قال: يأكل من الصيد، أما يحب أن يأكل من ماله؟ قلت: بلى، قال: إنما عليه الفداء فليأكل الصيد وليفده (2).
احتج الآخرون بأن الحظر في الصيد ثبت من وجوه: منها تناوله، ومنها قتله، ومنها أكله، وكل ذلك محظور، بخلاف الميتة فإنها حظر واحد وهو الأكل.
وبما رواه إسحاق في الصحيح، عن جعفر، عن أبيه - عليهما السلام - أن عليا - عليه السلام - كان يقول: إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له (3).
والجواب عن الأول: منقوض بما لو فرضنا إن إنسانا غصب شاة ثم وقذها وضربها حتى ماتت ثم أكلها كان الحظر هنا من وجوه، كما ذكرتم في الصيد، وأنتم مع ذلك لا تفرقون بين أكل هذه الميتة وبين غيرها عند الضرورة وتعدلون إليها عن أكل الصيد. وعن الرواية بأن في طريقها إسحاق، وفيه قول.
قال الشيخ: ليس في الحديث إشعار بالقدرة على الصيد، فيحمل على من لا يتمكن من الصيد إذا وجده، أو على من لا يجده وإن اضطر إليه. فأما مع وجود الصيد والتمكن منه فلا يجوز أكل الميتة على حال، لما رواه يونس بن