وهو يبيض ويفرخ في البحر والبر - فلا بأس للمحرم أن يأكل طريه ومملوحه (1) وإن كان يبيض ويفرخ في البر لم يجز أكله ولا صيده.
وإذا ذبح المحرم صيدا في الحل أو الحرم، كان ميتة لم يجز أكله لأحد، وكذلك الحكم إذا ذبحه المحل في الحرم. والضعيف (2) عن الفداء والقيمة إنما يكون فيما لا يبلغ بدنة، ويلحق بذلك من شرب لبن ظبية في الحرم، فعليه دم وقيمة اللبن معا.
وكل ما لا يجب فيه دم مثل العصفور وما جرى مجراه إذا أصابه المحرم في الحرم كان عليه قيمتان، وفي صغار النعام مثل ما في كبارها، وقد ذكر أن الصغير منها يجب فيه الصغير من الإبل في سنة، وكذلك القول في البقر والغنم، والكبار أفضل، وفي جميع ما تقدم ذكره من الصيد، يجب الكفارة متعمدا كان ما يصيبه أو ناسيا أو عالما أو جاهلا.
وإذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة وكان قادرا على فداء الصيد، فليأكل الصيد ويفديه ولا يأكل الميتة، فإن لم يكن قادرا على ذلك جاز له أكل الميتة، وكل من كان محرما بحج ووجب عليه جزاء صيد أصابه، وأراد ذبحه أو نحره فليذبحه أو ينحره بمنى، وإن كان معتمرا، فعل ذلك بمكة أي موضع شاء منها، والأفضل أن يكون فعله لذلك بالحرورة مقابل الكعبة، والذي يجب على المحرم بعمرة مفردة - من كفارة ليست من كفارة الصيد - فله يجوز نحرها وذبحها بمنى.
" باب الطواف وما يتعلق به من الأحكام " الطواف على ضربين: واجب ومندوب فالواجب، ثلاثة أطواف وهي: