تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٥
ثم قال رحمه الله: (ولا بأس ان يأكل المحل ما اصطاده المحرم وعلى المحرم فداؤه).
(1305) 218 - روى موسى بن القاسم عن عباس عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أصاب صيدا وهو محرم آكل منه وانا حلال؟ قال: انا كنت فاعلا، قلت له: فرجل أصاب مالا حراما؟ فقال: ليس هذا مثل هذا يرحمك الله إن ذلك عليه.
(1306) 219 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا أيأكل منه المحل؟ فقال: ليس على المحل شئ إنما الفداء على المحرم.
(1307) 220 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال؟ فقال: لا بأس إنما الفداء على المحرم.
وهذا إنما يجوز للمحل أكل ما يصطاد المحرم إذا كان صيده في الحل، ومتى كان صيده في الحرم فإنه لا يجوز اكله على حال، روى:
(1308) 221 - موسى بن القاسم عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا واهدى إلي منه قال: لا انه صيد في الحرم.
وكل صيد ذبح في الحل فلا بأس بأكله للمحل في الحرم، روى ذلك:
(1309) 222 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن الحكم بن عتيبة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في حمام أهلي ذبح في الحل وادخل الحرم؟ فقال: لا بأس بأكله لمن كان محلا، فإن كان محرما فلا،

(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست