وقال ابن إدريس: لا شئ عليه، ولا يحرم عليه ذلك (1)، وهو الذي رواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه (2)، وهو المعتمد.
لنا: إن المقتضي للإباحة وسقوط الفدية موجود، والمعارض منتف، فوجب ثبوت الحكمين. أما المقتضي للإباحة وسقوط الفدية فهو أصالة الحل وبراءة الذمة، وأما انتفاء المعارض فلأنه ليس إلا الإحرام أو دخول الحرم، وهما منتفيان.
وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحل فمضى بريشه حتى دخل الحرم فمات من رميه هل عليه جزاء؟ قال: ليس عليه جزاء، إنما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاء، لأنه نصب حيث نصب وهو له حلال ورمى حيث رمى وهو له حلال، فليس عليه فيما كان بعد ذلك شئ، فقلت: هذا القياس عند الناس، فقال: إنما شبهت لك الشئ بالشئ لتعرفه (3).
احتج الشيخ بما رواه ابن أبي عمير في الصحيح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: يكره أن يرمي الصيد وهو يؤم الحرم (4).
وفي الحسن عن مسمع، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجل رمى صيدا